تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
تسعين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق وبنت 1 لبون ، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة . فإذا كانت مائتين ، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، أي السنين وجدت أخذت " 2 . رواه أبو داود 3 . 1996 - وعن معاذ قال : " بعثني 4 النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن . فأمرني 5 أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 6 تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر " 7 .
هامش
1 في المخطوطة : ( وابنة ) . 2 رسمت في المخطوطة : ( أخذة ) ، بالتاء المربوطة . 3 سنن أبي داود : كتاب الزكاة ( 2 / 98 ، 99 ) ، وأخرجه كذلك الدارقطني في سننه ( 2 / 116 ، 117 ) ، والحاكم في المستدرك ( 1 / 393 ، 394 ) ، وانظر : كذلك التلخيص ( 2 / 151 ) . 4 في المخطوطة : ( رسول الله ) . 5 في المخطوطة : ( وأمرني ) . 6 في المخطوطة : ( من البقر ) . 7 في المخطوطة : ( مغافر ) ، بالغين المعجمة , وليس كذلك ، إنما هو بالعين المهملة , ومعنى معافر : ثياب تكون باليمن .