تسعين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق وبنت 1 لبون ، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة . فإذا كانت مائتين ، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، أي السنين وجدت أخذت " 2 . رواه أبو داود 3 .
1996 - وعن معاذ قال : " بعثني 4 النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن . فأمرني 5 أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 6 تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر " 7 .
هامش
1 في المخطوطة : ( وابنة ) .
2 رسمت في المخطوطة : ( أخذة ) ، بالتاء المربوطة .
3 سنن أبي داود : كتاب الزكاة ( 2 / 98 ، 99 ) ، وأخرجه كذلك الدارقطني في سننه ( 2 / 116 ، 117 ) ، والحاكم في المستدرك ( 1 / 393 ، 394 ) ، وانظر : كذلك التلخيص ( 2 / 151 ) .
4 في المخطوطة : ( رسول الله ) .
5 في المخطوطة : ( وأمرني ) .
6 في المخطوطة : ( من البقر ) .
7 في المخطوطة : ( مغافر ) ، بالغين المعجمة , وليس كذلك ، إنما هو بالعين المهملة , ومعنى معافر : ثياب تكون باليمن .