وستين ، ففيها جذَعَةٌ 1 إلى خمس وسبعين . فإذا بلغت ستاً وسبعين ، 2 ففيها بنتا 3 لَبُون إلى تسعين . فإذا بلغت إحدى 4 وتسعين ، ففيها حِقّتان طَرُوقَتا 5 الفَحْل ، إلى عشرين ومائة . فإن 6 زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعينَ ابنةُ لَبون ، وفي كل خمسين حِقّةٌ . فإذا تَبايَن أسنانُ الإبل في فرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقةُ الجذَعَةِ ، وليست عنده جذَعَةٌ وعنده حِقّةٌ ، فإنها تُقبل منه ، ويَجْعَلُ معها شاتين - إن استيسرتا 7 له - أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقّةِ ، وليست عنده إلا جذَعَةٌ ، فإنها تُقبل منه ، ويعطيه المصَدِّقُ عشرين درهماً أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقّةِ ، وليست عنده ، وعنده بنت 8 لبون ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين - إن استيسرتا له - أو عشرين درهما 9 . ومن بلغت عنده
هامش
1 الجَذَعة : بفتح الجيم والمعجمة , وهي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة .
2 في المسند : ( ستة وسبعين ) ، وهو خلاف ما في الأصول الأخرى .
3 في المخطوطة : ( ابنتا ) ، وهو الموافق لما في أبي داود .
4 في المخطوطة : ( واحدة ) ، وهو خلاف ما في الأصول .
5 في المخطوطة : ( طروقتان الجمل ) ، بإبقاء النون مع الإضافة .
6 في المخطوطة : ( فإذا ) ، وهو الموافق لما في البخاري وأبي داود .
7 في المخطوطة : ( اسيرتا ) ، وهو سبق قلم .
8 في المخطوطة : ( ابنة ) .
9 في المخطوطة ، تقديم وتأخير : ( ويجعل معها عشرين درهماً أو شاتين إن استيسرتا له ) .