تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
رواه الخمسة ، 1 وحسنه الترمذي ، وليس لابن ماجة حكم الحالم 2 . 1997 - ولأحمد عنه : 3 " وأمرني 4 [ رسول الله صلى الله عليه
هامش
1 سنن أبي داود بنحوه ، كتاب الزكاة ( 2 / 101 , 102 ) ، وسنن الترمذي واللفظ له ، كتاب الزكاة ( 3 / 20 ) ، والنسائي : كتاب الزكاة ( 5 / 25 ، 26 ) من طرق ، وابن ماجة : كتاب الزكاة مختصراً ( 1 / 576 ، 577 ) ، وأحمد في المسند ( 5 / 230 , 233 , 240 , 247 ) ، ورواه كذلك الدارمي ( 1 / 320 ، 321 , 321 ) ، والحاكم في المستدرك وصححه ( 1 / 398 ) ، وصححه كذلك ابن حبان ، كما في البلوغ ، وانظر : الكلام في هذا الحديث ، وصلاً وانقطاعاً في التلخيص ( 2 / 152 ) ، وإن كان قول الجمهور على صحته وأنه لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في هذا الحديث ، كما نقله الحافظ عن ابن عبد البر . 2 كان في المخطوطة : ( وليس لابن ماجة والحاكم ) ، وهي عبارة لا معنى لها ، خاصة بما بعدها : ( ولأحمد عنه ) ، وصوبت العبارة من المنتقى ( 2 / 126 ) ، إذ فيها ما أثبته ، ويؤيد ذلك أن ابن ماجة ليس في حديثه حكم الحالم : " ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر " ، فانظره فيه . والله أعلم . 3 مسند أحمد ( 5 / 240 ) ، وقد ورد عنه في المسند ( 5 / 230 ) : لم يأمرني رسول الله ? في أوقاص البقر شيئاً , وفي لفظ آخر له عنده ( 5 / 231 ) قال : لست آخذ في أوقاص البقر شيئاً حتى آتي رسول الله ? , فإن رسول الله ? لم يأمرني فيها بشيء , وفي لفظ آخر ( 5 / 248 ) : لم يقل رسول الله ? في أوقاص البقر شيئاً ، وكلها من طريق طاووس عنه . والأوقاص : جمع وقص , وهو ما بين الفرضين . واستعمله الشافعي أيضاً فيما دون النصاب الأول . وانظر : الفتح ( 3 / 319 ) . 4 في المخطوطة : ( فأمرني أن لا آخذ ) .