( ولا إعادة ) عليه ، لأنه أتى بما أُمِرَ به .
وتبطل بحدثٍ ونحوه فيها .
وإن وجد ثلجاً ، وتعذَّر تذويبه ، مَسَحَ به أعضاءه لزوماً ، وصلَّى ولم يُعِدْ إن جَرَى بِمسٍّ . فإن لم يَجْرِ أعادَ .
ومثله لو صلى بلا تيمم ، مع وجود طين يابس عنده ، لعدم وجود ما يدقه به .
فصل [ فروض التيمم وواجباته ]
( واجب التيمم التسمية ) ظاهره . ولو عن نجاسةٍ ببدنٍ . ( وتسقط سهواً ) .
( وفروضه ) أي التيمم ( خمسة ) :
الأول من فروض التيمم : ( مسحُ الوجه ) سوى ما تحت شعره ، ولو خفيفاً ، وداخِلِ فمٍ وأنفٍ ، ويكره إدخالُ الترابِ في الفمِ والأنف .
( و ) الثاني من فروض التيمم : ( مسح اليدين إلى الكوعين ) للآية الكريمة ( 1 ) . وإذا عُلِّق حكمٌ بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع ، كقطع يد السارق ، ومسّ الفرج .
ولو أَمَرَّ المحلَّ الذي يجب مسحه في التيمم على ترابٍ ، ومَسَحَه به ، أو نَصَبَ المحلَّ الذي يجب مسحه لريح فعمَّه التراب ، ومَسَحَه به ، صحّ التيمم . لا إن سَفَتْهُ بغير قصد .
( الثالث ) من فروض التيمم : ( الترتيب في الطهارة الصغرى ) لا
هامش
( 1 ) وهي قوله تعالى { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } .