( مباحٍ ) لا يجزئ التيمم بترابٍ مغصوبٍ .
( غيرِ محترقٍ ) فلا يجوز بما دُقَّ من خزفٍ ، أو آجُرٍّ ، ونحوهما ، لأن الطبخَ أخرجَه عن أن يقع عليه اسم التراب .
( له غبارٌ يَعْلَقُ باليد ) أو غيرها . وخرج بِذلك السَّبِخَةُ وغيرها مما ليس له غبار يَعْلَقُ باليد ، فإنه لا يصح التيمم به .
وشمل كلامُة ما لو ضرب على لِبَدٍ ، أو بساطٍ ، أو صخرةٍ ، أو حيوانٍ ، أو بَرْذَعَةِ حمارٍ أو شجرٍ ، أو خشب ، أو عِدْلِ شعيرٍ ، أو نحوِهِ مما عليه غبار يعلق باليد ، فإنه يصح التيمم به .
وإن خالط الترابَ ذو غبار كالجصّ والنورة ، فإن كانت الغلبة للتراب جاز التيمم ، وإن كانت الغلبة للمُخالِطِ لم يجز التيمُّم به ، قياساً على الماء . قاله في شرح المنتهى .
[ صلاة عادم الماء والتراب ]
( فإن لم يجد ذلك ) أي الماء والتراب ، كمن حُبِسَ بمحلٍّ لا ماءَ به ولا تراب ، أو ببدنه قروحٌ أو جراحاتٌ لا يستطيع معها مسَّ البشرةِ لا بماءٍ ولا تراب ، ( صلَّى الفَرْضَ فقط ) دون النوافل ( على حَسَب حالِهِ ) لأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط ، كما لو عَجَز عن السترة والاستقبال . ( ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ) في الصلاة ، فلا يقرأ زائداً على الفاتحة ، ولا يُسَبِّح زائداً على المرَّة ، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوعٍ أو سجودٍ أو جلوسٍ بين السجدتين . وإذا فرغ من الفاتحة ركع في الحال . وإذا فَرَغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال . وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلَّم في الحال .