في الإِنصاف : وكذلك الساهي . انتهى . ووجه ذلك أن الأخذ في حالةٍ من هاتين الحالتين موجِبٌ لضمان المأخوذِ على آخذِهِ ، لوجود التعدّي ، لأنه إما سارقٌ أو غاصب ، فلا يبرأ من عهدته إلاَّ بردِّه على مالِكِه في حالةٍ يصحّ قبضه له فيها . والله أعلم .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 475
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص٤٧٥