تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
قدرُه ، كما لو كان صُبْرَةَ نقدٍ فتلفت ، أو اختلطت بما لا تتميّز عنه ( و ) الحال أنه ( لا حيلةَ ) في ذلك على إسقاط الشفعة ( سقطت الشفعة ، ) كما لو علم قدرَ الثمنِ عند الشراءِ ثم نسي ، لأن الشفعة لا تُستحَقُّ بغير بدل ( 1 ) ذلك ، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدّعيه . فإن اتّهَمَهُ حلَّفه . ( وكذا ) تسقط الشفعة ( إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن ، ) لأن في أخذِهِ بدونِ دفع جميع الثمن إضراراً بالمشتري ، ولا يُزال الضرر بالضرر ، ( وانتُظِرَ ثلاثةَ أيام ، ولم يأتِ به ) أي بلياليهن . قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ، حتى يثبت عجزُه . نص عليه .
هامش
( 1 ) في ( ب ، ص ) : " لا تستحق بغير ذلك " . وفي ( ف ) : " لا تستحق لا تختلف بغير بدل " والتصويب من شرح المنتهى .