فصل
تجب أجرةٌ في إجارةِ عينٍ ولو مدّةً لا تلي العقدَ ، أو إجارة ذمّةٍ ، بعقدٍ ، سواء أشتَرَطَ فيه الحلول ، أو أَطْلَقَ العقدَ ، كما يجب للبائِع الثمنُ بعقدِ البيعِ .
( وتستقرّ الأجرة ) كاملةً ( بفراغِ العَمَلِ ) إن كانت العينُ بيد مستأجرٍ ، كطبّاخٍ استُؤْجِرَ لطبخِ شيءٍ في بيت المستأجِرِ فطبَخَهُ وفرغَ منه ، وإلا فَبِدَفْعِ غيرِ ما بيدِ مستأجرٍ معمولاً ، كما لو اتفقا على أن الطَّبَّاخَ يطبخ ما استُؤْجِر على طبخِهِ في دارِهِ فيستحقّ الأجرة عند دفعه إلى المستأجر .
( و ) تستقرُّ الأجرة كاملةً في ذمة المستأجرِ أيضاً فيما إذا كانت الإِجارة على مدّةٍ ( بانتهاءِ المدة ) حيثُ سلِّمَتْ إليه العينُ التي وقعت الإِجارة عليها ، ولا حاجِزَ له عن الانتفاع ، ولو لم ينتفع .
( وكذا ) تستقرّ الأجرة أيضاً ( ببذلِ تسليمِ العينِ ) المعيّنة لعملٍ في الذمّة ، ( إذا مضتْ مدّةٌ يمكنُ استيفاءُ المنفعةِ فيها ، ولم تُسْتَوْفَ ) كما لو قال : اكتريتُ منكَ هذه الدابَّةَ لأركبها إلى بلدِ كذا ، ذهابا ًوإياباً ، بكذا ، وسلمها إليه المؤجر ، ومضتْ مدَّةٌ يمكنُ فيها ذهابُه إلى ذلك البلد ورجوعه على العادة ، ولم يفعلْ . نَقَلَ ذلكَ في المغني عن الأصحاب .
( ويصحّ شرطُ تعجيلِ الأُجرة ) على محلّ استحقاقِها ، كما لو أَجَرهُ دارَهْ سنة خمسٍ في سنة ثلاثٍ ، وشرَطَ عليه تعجيلَ الأجرة في يومِ العقدِ ؛ ( وتأخيرِها ) كما لو شرط المستأجرْ على المؤجِرِ أن لا تحلّ عليه الأجرةُ إلا عند ابتداءِ سنة سبعٍ .
( وإن اختلافا ) أي المؤجِرُ والمستأجِرُ ( في قدْرِها ) أي الأُجرة ، ولا بيّنةَ لأحدهما ، أو لهما بينة ، ( تحالفا ) فيحلف المؤجِرُ : ما آجرتك بكذا ،