تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
فائدة : إذا استأجَرَ إنسانٌ قصّاباً ليذبَحَ له شاةٍ مثلاً ، فَذَبَحها ولم يسمِّ عمداً ضمنها ، فإن تَرَكَهَا سهواً حلَّتْ ، ولا ضمان .

[ ضمان الطبيب ونحوه ]

( ولا يضمنُ حجامٌ وختانٌ وبَيْطَارٌ ) وطبيبٌ ونحوهم ( خاصًّا كان أو مشْتَرَكاً . ) ذكر في المتن لعدم الضمان شرطين : أشار للأول بقوله : ( إن كان حاذقاً ) في الصنعة ، ( ولم تَجْنِ يَدُهُ ) فإذا جَنَتْ يده ولو خطأً ، مثل أن يجاوز قطع الخِتَانِ إلى الحَشَفَةِ أو إلى بعضِها ، أو قطع في غيرِ محلِّ القطع ، وأشباهِ ذلك ، ضَمِنَ . وأشار للشرط الثاني بقوله : ( وَأَذِنَ فيه مكلّفٌ أو وليّه ) أي وليّ غيرِ المكلّف ( 1 ) فإن خَتَنَ صغيراً بغير إذن وليِّه ضَمِن سرايته ، أو قَطَعَ سِلْعَةً ( 2 ) من مكلف بغير إذنه ضمن السراية . ولا ضمانَ على راعٍ فيما تلف من الماشية إذا ( لم يتعدّ أو يفرِّط ) في حفظِها ، فإنْ فرّط ( بنومِ ، أو غيبتها عنه ) أو أسْرَفَ في ضربها ، أو ضَرَبها في غيرِ موضِعِ الضربِ ، أو من غيرِ حاجةٍ إليه ، أو سلَكَ بها موضعاً تتعرض فيه للتلف ، وما أشبه ذلك ، ضَمِنَ الراعي التالفَ . قال في المبدع : بغير خلافٍ . وإذا اختلفا في التعدِّي وعدمِه فقولُ الراعي بيمينه . وإذا اختلفا في كونِهِ تعدّياً رُجِعَ إلى أهلِ الخِبْرةِ . ( ولا يصحّ أن يرعاها بجزءٍ من نمائِها ) بل بجزءٍ منها مدّةً معلومة .
هامش
( 1 ) ففي عبارة المتن نظر ، ولو قال " أو وليٌّ " لكان أحسن . ( 2 ) السلعة زيادة في البدن كالغدة تتحرك إذا حُرِّكت ( قاموس ) .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 434 | عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب ) / محمد سليمان عبد الله الأشقر