مقامَهُ في استيفاءِ المنفعةِ ، بأن لم يكن له وارثٌ ، أو كان غائباً كمن يموت بطريقِ مكَّة ، لأن المعقودَ عليهِ إنما هو منفعةُ الدابةِ دونَ الراكبِ ، انتهى .
( ولا ) تنفسخ الإِجارة ( بوقْفِ العين المؤجرة ، ولا بانتقال المِلْكِ فيها بنحو هبةٍ وبيعٍ ) وإرثٍ ووصيةٍ ونكاحٍ وخُلْعٍ وطلاقٍ وصُلحٍ .
( ولمشترٍ لم يعلم ) أن المبيعَ مُؤْجَرٌ ( الفسخ أو الإِمضاءً ) أي الخيارُ بين أن يفسخَ البَيْعَ أو يُمْضِيَهُ مجاناً .
( والأجرة ) عن المدة التي المشتري مالك لها فيها ( له ) أي للمشتري .
( وتنفسخ ) الإِجارة ( بتلفِ كلِّ العين المؤجرةِ المعينةِ ) كما لو استأجَر عبداً فمات ، أو داراً فانهدمت قبل مضيِّ شيء من المدّة ، سواءٌ قبضها المستأجر أم لا ، لأن المنفعة زالتْ بتلفِ المعقودِ عليه ، وقبضُها إنما يكون باستيفائِها ، أو التمكُّن منه ، ولم يحصل من ذلك شيء ، فانفسخ العقد .
( و ) تنفسخ ( بموت المرتِضعِ ) المكترى لرضاعِهِ ، وفيه التفصيل الجاري في إجارةِ العينِ المعيّنة فيما إذا ماتَ قبلَ المدّة ، وبعدَ مضيِّ زمنٍ منها له أجرة .
( و ) تنفسخ الإِجارة ( بِهْدمِ الدارِ ) المؤجّرة .
[ الحكم عند تعذر استيفاء المنافع ]
( ومتى تعذّر استيفاءُ النفعِ ) من العين المؤْجَرَةِ ( ولو ) كان المتعذّر ( بعضَهُ ) أي النفع ( من جِهَةِ المؤجر ) كما لو حَوّل مالكُ العين المستأجرة مستأجِرَها منها قبل انقضاءِ مدة الإِجارة ، من غير اختيارِ المستأجر ، أو امتنعَ من تسليمِ الدابة في أثناء المدّة ، أو في أثناء المسافة ، أو الأجيرُ