تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
( ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في المِلْكِ ) المشترك ، ( والوقْفِ ) المشترك . فإن انهدم حائطهُما أو سقفهُما فطلب أحدهما صاحِبَه ببنائِهِ معه ، أجبر . فإن امتنع أخذ الحاكم من مالِهِ النَّقْدِ ، وأنفق عليه . فإن لم يكن له عين مالٍ وكان له متاعٌ باعَهُ ، وأنفق منه على حصَّته مع الشريك ، فإن لم يكن للمتنع نقدٌ ولا عَرْض اقترض الحاكم عليه ، وأنفق على حصَّته . وإن أنفقَ الشريكُ بإذن شريكه ، أو إذن حاكم ، أو بنيّةِ رجوعٍ ، رَجَعَ بما أنفق على حصة الشريك ، وكان بينَ الشريكين كما كان قبل انهدامِهِ . ( وإن هدم الشريكُ البناءَ ) المشترك بين الهادم وغيره ، ( وكان ) هدمه له ( لخوف سقوطه ) أي البناء ، ( فلا شيء ) أي لا ضمانَ ( عليهِ ) لأنه مُحْسِنٌ ، ( وإلا ) بأن هدم الشريك البناءَ المشتركَ لغيرِ خوف سقوطه ( لزمه إعادته ) كما كان ، لأنه متعد . ( وإن أهمل الشريك بناء حائِط بستانٍ اتَّفقَا عليه ) أي على البناءِ ، ( فما تلف من ثمرتِهِ ) أي البستان ( بسبب إهمالِهِ ضمن ) الشريك المهمِل ( وحصةَ شريكه ) منه . قال في الإِقناع وشرحه : ولو اتّفقا ، أي الشريكان ، على بناء حائِط بستانٍ فبنى أحدُهما وأهمَلَ الآخر ، فما تلف من الثَّمَرَةِ بسبب إهمالِ الآخرِ ضمنه ، أي ضمن نصيبَ شريكِهِ منه الذي أهْمَل . قاله الشيخ . انتهى .