بالبستان ) الواحد ، لأن اعتبارَ الصلاح في الجميعِ يَشُقُّ ، وكالشجرةِ الواحدة .
( فصلاحُ البَلَحِ أن يحمر أو يصفرّ ، و ) صلاح ( العِنَبَ أن يَتَمَوَّهَ بالماء الحلو ، و ) صلاحُ ( بقية الفواكه ) كالرمّان والمشمش والخوخ والجوز والسفرجل ( طِيبُ أكلِهَا وظهورُ نضجها . و ) صلاح ( ما يظهر فَماً بعد فَمٍ ) أي بعد لقطه ( 1 ) ( كالقِثّاءِ والخِيارِ أن يؤكل عادة . ) والصلاح في الحبّ أن يشتد أو يبيض .
( وما تلف من الثمرة ) إذا كانت باقيةً على أصولِها - سوى يسيرٍ لا ينضبط لقلته - بجائحةٍ سماويةٍ ، وهي ما لا صُنْعَ لآدميٍّ ، فيها ولو بعد قبضٍ ( قبلَ أخْذِها فمن ضمان البائع ) لأن التخليةَ في ذلك ليست بقبضٍ تامٍّ ، لأن على البائع المؤنة إلى تتمة صلاحِهِ ، فوجب كونه من ضمانِ بائعٍ ( ما لم تُبَعْ مع أصلها ) لحصولِ القبضِ التامّ ، وانقطاع عُلَقِ البائع عنه ( أو يؤخِّرِ المشتري أَخذَهَا عن عادتِهِ ) لتفريطِ المشتري . وإن تَعَيَّبَت الثمرة بالجائحة في وقتٍ يكون تلفها بالجائحةِ من ضمانِ بائعٍ خُيرَ مشترٍ بين فسخِ بيعٍ ، وإمضاءٍ وأَخْذِ أرْشٍ .
وإن تلف ما ضُمِنَ بالجائحةِ بِصُنْعِ آدميٍّ خُير مشترٍ بين فسخِ بيعٍ ومطالبةِ بائعٍ بما قَبَضَهُ من الثمن ، أو إمضاءٍ ومطالبةِ مُتْلِفٍ ، كالمكيلِ إذا أتلفه آدميٌّ قبل القبض .
هامش
( 1 ) عبارة " بعد لقطه " ساقطة من ( ف ) .