تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
معلوفَةٌ أو راعية ، سمينٌ أو هزيلٌ ، لأن الثمن يختلف باختلاف هذه الأشياء . ولا يصحّ في اللحم المطبوخ . ( والمذروعِ ) من الثيابِ والخيوطِ ؛ ( والمعدود من الحيوانات ، ولو كان ) الحيوان ( آدمياً ) ، إلا في أمةٍ وولدِهَا ، أو في حاملٍ . ( فلا يصحُّ في المعدودِ من الفواكِهِ ) لأنها تختلفُ بالصغر والكبر . ( ولا ) يصحّ السلَم ( فيما لا ينضبط ، كالبقولِ ) لأنها تختلفُ ، ولا يمكن تقديرها بالحُزَم ؛ ( والجلودِ ) لأنها تختلف ، ولا يمكن ذَرْعُها ؛ ( والرؤوسِ والأكارع ) لأن أكثر ذلك العظامُ والمشافرُ ، واللحمُ فيه قليلٌ ، وليس بموزونٍ ؛ ( والبيضِ ) والجَوْزِ والرُّمَّانِ ، لأَنَّ ذلك يختلف ، ( والأواني المختلفة رؤوساً وأوساطاً كالقماقم ) جمع قمقمٍ بضم القافين ( ونحوها ) كالأسطال الضيقةِ الرؤوس . ( الثاني : ذكر جنسِهِ ) أي المسلمِ فيه ، فيقول مثلاً : تمرٌ ؛ ( و ) ذِكْر ( نوعِهِ ) فيقول : بَرْنيٌّ ، أو مَعْقِلِيٌّ ، ويكون ذكر نوعِهِ وجنسِهِ ( بالصفاتِ التي يختلف بها الثمن غالباً ) كالحداثةِ والقِدَمِ ، والجودةِ والرداءَةِ ، فيصفُ البُرَّ بأربَعَةِ أوصافٍ : بالنوع فيقول : سَلْمُونيّ ؛ والبلدِ ، فيقول : حورانيّ ، أو بِقاعيّ ، أو بُحَيْرِي ؛ وصغار الحبّ أو كباره ؛ وحديثٌ أو عتيقٌ . وإن كان النوعُ الواحد يختلف لونُه ذَكَرَه . ( ويجوز ) لربّ السلم ( أن يأخُذَ دونَ ما وُصِفَ له ) لأن الحق له ، وقد رضِيَ بدونه ( و ) يجوز له أخذه ( من غير نوعِهِ من جنسِهِ ) لأن النوعين مع الاتّحاد في الجنس كالشيءِ الواحِدِ ، بدليلِ تحريم التفاضل . ( الثالث : معرفة قدره ) أي المسلم فيه ، ( بمعيارِهِ الشرعيّ ) أي بالكيلِ في المكيل ، وبالوزنِ في الموزون ، وبالذرع في المذروع . ( فلا يصحّ ) أن يُسْلِمَ ( في مكيلٍ وزناً ، ولا في موزونٍ كيلاً ) نصّ عليه ، لأنه