تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
( وعليه ) أي على البائع ( قطعُها ) أي الأشياء التي قلنا : إنها له ( في الحال ) أي على الفور . فصل [ في بيع الثمار ] ( وإذا بِيعَ شجرُ النخْلِ بعد تشقَّق طِلْعِهِ ) بكسر الطاء ( 1 ) غلاف العنقود ( فالثمر للبائعِ ) ما لم يشترطْهُ المشتري ، ( متروكاً ) في رؤوس النخل ( إلى أول وقتِ أَخْذِهِ . ) قال في شرح المنتهى : وأمّا كوْنُ الثمرةِ تترك في رؤوس النخلِ إلى الجَذَاذِ لأن ( 2 ) النقلَ والتفريغَ للمبيعِ على حسب العُرفِ والعادة ، كما لو باع داراً فيها طعامٌ ، لم يجب نقلُه إلا على حَسَبِ العادة في ذلك ، وهو أن ينقُلَهُ نهاراً شيئاً بعد شيء ، ولا يلزمه النَّقْلُ ليلاً ، ولا جَمْعُ دوابِّ البلد لنقله . كذلك ههنا : تفريغُ النَّخْلِ من الثمرةِ في أوان تفريغِها ، وهو أوَانُ جذاذِها . إذا تقرَّرَ هذا فالمرجعُ في جَذِّهِ إلى ما جرتْ به العادة ، فإذا كان المبيعُ نخلاً فحين تتناهى حلاوةُ ثمرهِ . انتهى . فإن جرتْ عادةٌ بأخِذِهِ بُسْراً ، أو كان بُسْرُهُ خيراً من رُطَبِه جَذَّهُ حين تستحكم حلاوةُ بُسْرِهِ . ( وكذا ) الحكم ( إنْ بِيعَ شجرُ ما ظَهرَ ) من ثمرةٍ لا قشر عليها ، ولا نَوْرَ لها ( من عنبٍ وتينٍ وتوتٍ ) وجُمَّيْزٍ ، أو يظهر في قشرِهِ ويبقى فيه إلى حين الأكل ، ( و ) ذلك ( كرمِّانٍ ) ومَوْزٍ ، أو يظهر في قشرين ( و ) ذلك ك‍ ( جَوْزٍ ، أو ظهر من نَوْرِهِ ) أي وكالطَّلْعِ إذا تشقَّق في الحكم ما ظهر
هامش
( 1 ) كذا في الأصول . ولكن ضبطه في لسان العرب بفتح الطاء . فلعل ما في الشرح سبق قلم . ( 2 ) الفاء في جواب ( أمّا ) واجبة ، فصوابه ( فلأنّ ) .