تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وهو على التراخي : لا يسقط إلا بما يدل على الرضا . ( ولا أرشَ مع الإِمساك ) للمبيع ، لأن الشارعَ لم يجعل له ذلك . ومثلُ البيعِ في ثبوتِ خيارِ الغبنِ إجارةٌ . ( الرابع ) من أقسام الخيار في البيع : ( خيار التدليس ) ويثبتُ للمشتري . ( وهو أن يدلّس البائع على المشتري ما يزيدُ به الثمنُ ، ) وإن لم يكن عيباً ، ( كَتَصْرِيَةِ اللبَن ) أي جمعِهِ ( في الضَّرْعِ ) أي ضرع بهيمةِ الأنعامِ ( وتحمير الوجْهِ ، وتسويدِ الشَّعْر ) من الرقيقِ ، وتجعيدِهِ ، وجمعِ ماء الرَّحى ( 1 ) ، وإرسالِهِ عند عرضها ( فيحرُم ) التدليس ، ككَتْمِ عيبٍ ، للغرور . والعقدُ صحيح . ولا أرشَ فيه ، بل إذا أمسَك فمجّاناً في غير الكتمانِ . ( ويثبت للمشتري ) بالتدليس ( الخيارُ ) بين الإِمساكِ والردّ ( حتى ، ولو حَصَلَ التدليسُ من البائع ) في المبيع ( بلا قصدٍ ) من أحدٍ ، لأنَ عدم القصدِ لا أثَرَ لَهُ في إزالةِ ضررِ المشتري . وإن دلس البائع المبيعَ بما لا يزيدُ به الثمنُ ، كتسبيطِ الشَّعَر ، أو عَلِمَ المشتري بالتدليس ، لم يكنْ له خِيَار ، كما لو اشترى معيباً يعلم عيبه . ( الخامس ) من أقسام الخيار في البيع : ( خيار العيب ، ) وما بمعناه ( فإذا وجد المشتري بما اشتراهُ عيباً يجهلُهُ ، خُيِّر بين ردّ المبيع ) على البائِعِ بلا نزاعٍ في ملكه ، لأن مطلق العقد يقتضي السلامة ، وحيث
هامش
( 1 ) ( ب ، ص ) : " وجميع ما استرخى " بدل " وجمع ماء الرحى " والتصويب من " ف " والكتب الأخرى .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 346 | عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب ) / محمد سليمان عبد الله الأشقر