المشروطِ عليه . وإن تعذر بمرضٍ أقيم مقامه من يعمل ، والأجرةُ على البائِع ، كالإِجارة .
فصل [ في الشروط الفاسدة المبطلة للعقد ]
( والفاسد المبطلُ ) للعقد من أصلِهِ ( كشرْطِ بيعٍ آخَرَ ) كأن يقول : بعتك هذه الفرسَ على أن تبيعني هذا الثوبَ ؛ ( أو ) شَرْطِ ( سَلَفٍ ) كبعتك على أن تُسْلِمَني كذا في كذا ؛ ( أو ) شرْطِ ( قرضٍ ) كبعتك ( 1 ) على أن تقرِضَني كذا ؛ ( أو ) شرْطِ ( إجارةٍ ) كبعتك على أن تُؤْجِرَني دارَك بكذا ؛ ( أو ) شرْطِ ( شركةٍ ) كبعتك على أن تشاركني في فرسك ؛ ( أو ) شرط ( صرفٍ للثمنِ ) كبعتك هذا بعشرة دنانيرَ ، على أن تَصْرِفَها لي بدراهم ؛ أو شرْطِ صرفِ غيرِ الثمن ، كبعتك هذا بكذا على أن تَصْرِفَ لي مائة دينار بدراهم .
( وهو ) أي وهذا النوع : هو ( بيعتان في بيعةٍ المنهيّ عنه ) ( 2 ) قال أحمد رحمه الله : والنهيُ يقتضي الفساد .
( وكذا كلّ ما كان في معنى ذلك ، مثل أن ) يقول : بعتك على أن ( تزوّجني ابنتك ، أو على أن أزوجك ابنتي ، أو لتنفق على عبدي أو دابتي ) أو على حصّتي من ذلك قرضاً أو مجّاناً : مقيسٌ على كلامِ أحمدَ ، وليس هو مقولَهُ . قال ابن مسعود : " صَفْقَتَانِ في صفقةٍ ربا " ( 3 )
هامش
( 1 ) ( ب ، ص ) سقط منهما قوله " كبعتك " .
( 2 ) يشير إلى الحديث " نهى عن بيعتين في بيعة " رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعاً . ( الفتح الكبير ) وقال الترمذي : حسن صحيح ( الإِرواء ح 1307 )
( 3 ) قول ابن مسعودٍ " صفقتانِ في صفقةٍ رباً " صحيح عنه . أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن حبان ( الإِرواء ح 1307 )