باب مُضَاف إلى ( الشرُوط في البَيع )
والشروط جمع شَرْطٍ ، والشرط في البيع والإِجارة والشركةِ : إلزامُ أحد المتعاقدين الآخَرَ ، بسبب العقد ، ما له فيه غَرَضٌ صحيح .
وتُعْتَبَرُ مقارنتُهُ للعقد .
( وهي ) أي الشروط في البيع ( قسمان ) : الأوَّل : ( صحيحٌ لازمٌ ) ليس لمن اشْتُرِطَ عليه فكُّه . ( و ) الثاني : ( فاسدٌ مُبْطِلٌ للبيعِ ) من أصله .
[ الشروط الصحيحة ]
( فالصحيح ) ثلاثة أنواع :
الأول : ما يقتضيه العقدُ ، كشرطِ تقابضٍ وحُلولِ ثَمَنٍ ، وتصرُّفِ كل فيما يصير إليه ، من ثمنٍ ومُثْمَنٍ ، وردِّهِ بعيبِ قديمٍ . ولم يذكر المؤلّف - رحمه الله تعالى - هذا النوع ، لأنه لا أثر لَه .
الثاني : ( كشرطِ تأجيلِ ) كلِّ ( الثمن ، أو ) تأجيلِ ( بعضِهِ ) أي بعضِ الثمن إلى أجل معلوم ، ( أو ) شرط ( رهنٍ أو ضمينٍ معيَّنٍ ) أي : الرهنِ والضمينِ . وشَمَل هذا ما لو اشْتَرَطَ رهنَ المبيعِ على ثمنِهِ ، وهو كذلك في المنصوص . فلو قال بائعٌ : بعتك هذا بكذا ، على أن تَرْهَنَنِيهِ على ثمنه ، فقال : اشتريتُ ورهنتُك على الثمن ، صحَّ الشراء والرهن ؛ ( أو