تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( وأما السَّوْمُ على سومِ المسلمِ مع الرِّضا الصريح ) من البائع فحرامٌ ، وهو أن يتساوَمَا في غيرِ المنادَاةِ ، حتى يَحْصُلَ الرضا من البائع . فأما المزايَدَة في المناداة فجائزةٌ . وعلم مما تقدّم أن السومَ على سومِ المسلم مع عدم رضا البائع لا يحرم . 7 - ( و ) أما ( بيع المصحف ) فحرامٌ ولو في دينٍ لأنَ في بيعهِ ابتذالاً له ، وتركاً لتعظيمِهِ . ولا يصحّ لكافرٍ . 8 - ( و ) أما بيع ( الأمة التي يطؤُهَا قبل استبرائِهَا فحرام . ويصحّ العقد ) في السومِ على السوم ، وفي بيع المصحف إذا كان المشتري مسلماً ، وفي بيع الأمة التي يطؤها قبل استبرائها .

[ حكم المقبوض بعقد فاسد ]

( ولا يصح التصرّف ) ببيعٍ وهبة وغيرهما ( في المقبوضِ بعقدٍ فاسدٍ ) . ( وُيضمَن هو وزيادتُه ، كمغصوبٍ ) إذا تلف ، أو أتلفه ، ما لم يدخل في ملك القابض ، كالمقبوض عَلى وجه السوم . فإن كان مثليًّا ضمنه بمثله ، أو متقوِّماً فبقيمته . لكن لو اشترى ثمرةَ شجرةٍ شراءً فاسداً ، وخلّى البائع بينَه وبَيْنَهُ ( 1 ) على شجرِهِ لم يضمنه بذلك ، لعدم ثبوت يده عليه . ذكر بعض أصحابنا أنه محل وفاقٍ . قاله ابن رجبٍ في " القواعد . "
هامش
( 1 ) ( ب ، ص ) : " وبينها " والتصويب من " ف " .