على تحصيلهما ) ، ولا سمكٍ بماءٍ إلا مرئيًّاً بِمَحوزٍ يسهل أخذه منه ، ولا طائر بمكان يصعب أخذه منه .
( السادس : معرفة الثمن والمثمن ) للمتعاقدين ( إما بالوصف ) والبيع بالوصف مخصوص بما يجوز السلم فيه ( أو المشاهدةِ ) له ( حال العقد أو قبله ) أي العقد ( بيسير ) يعني إذا سبقت الرؤية العقد بزمن لا تتغيَّر العينُ فيه تغييراً ظاهراً ، فالعقد صحيح .
( السابع : أن يكون منجَّزاً ) ف ( لا ) يصح البيع ولا الشراء ( معلَّقاً : كبعتُك إذا جاء رأسُ الشَّهْر ، أو بعتك إن رضي زيدٌ . ) ووجهُ عدم انعقاده كونه عقد معاوضة . ومقتضى عقد المعاوضة نقلُ الملك حالَ العقدِ ، والشرط يمنعه .
( ويصح بعتُ وقبلتُ إن شاء الله ) تعالى . وهو المذهب .
( ومن باع معلوما ًومجهولاً لم يتعذر علمه ) صفقةً واحدة ( صحّ في المعلوم بقسطِهِ ) من الثمن . ( وإن تعذرت معرفة المجهول ولم يبيِّن ثمن المعلوم ) ، كقوله : بعتك هذِهِ الفرس ، وما في بطن هذه الفرس الأخرى ( ف - ) البيع ( باطل ) لأن المجهول لا يصح بَيْعُهُ ، لجهالته ، والمعلوم مجهول الثمن ، ولا سبيل إلى معرفته ، لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما ، والمجهول لا يمكن تقويمه ، فيتعذر التقسيط .
فصل [ في موانع صحة البيع ]
1 - ( ويحرم ولا يصحُّ بيعٌ ولا شراءٌ في المسجد ) قليلاً كان البيع أو كثيراً .
2 - ( و ) يحرم ( لا ) يصح بيعٌ ولا شراءٌ ( ممن تلزمه الجمعة بعد
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 334
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص٣٣٤