ولا ) تجزئ ( هَتْماءُ ، وهي التي ذهبتْ ثناياها من أصلِها ، ) ذكره جماعةٌ . وقال في التلخيص : وهو قياس المذهب ( ولا عَصْمَاءُ ، وهي ما انكسر غلافُ قرنِها ) قاله في المستوعِبِ والتلخيص ، ( ولا خصيٌّ مجبوبٌ ، ولا عضباءُ ، وهي ما ذهب أكثر أذنِها أو قرنِها ) لأن الأكثر كالكل .
فصل
( ويسن نحر الإِبلِ قائمةً ) معقولةً يَدًها اليُسْرى ، فيطعُنُها بالحربةِ في الوَهْدَةِ التي بين أصل العنق والصدر .
( و ) يسن ( ذَبْحُ البقَرَ والغَنَم على جنبها الأيسرِ موجَّهة لِلقْبلَةِ ) قال الله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً } .
( ويسمِّي حينَ يحرّكُ يده بالفِعْلِ ) وجوباً . ويأتي حكم ما إذا نسي في الذّكاة ( 1 ) ( ويكبِّر ) استحباباً ( ويقول : اللهُمَّ هذا مِنْكَ ولَكَ ) فإن اقتصر على التسمية تَرَكَ الأفضلَ ، وأجْزَأ .
( وأول وقت الذبح ) لأضحيةٍ وهديِ تطوّعٍ ونذْرٍ ودمِ متعةٍ وقرانٍ ( من بعد أسبق صلاةِ العيدِ بالبلد ) لمن صلَّى ، ( أو ) من بعد ( قَدْرِها ) أي قدرِ الصلاة ( لمن لم يصلِّ ، فلا تجزئ قبل ذلك ) .
( ويستمرّ وقت الذبح نهاراً وليلاً إلى آخر ثاني أيامِ التشريق ) .
( فإن فاتَ الوقتُ ) أي وَقْتُ الذبح على من عليهِ واجبٌ ( قضى الواجبَ ) وفَعَلَ كالأدَاءِ . ( وسقط التطوُّع ) بخروج وقتِ الذبح ، لأن المحصِّل للفضيلةِ الزمانُ وقد فاتَ . فلو ذبحَهُ وتصدق به كان لحماً تصدق به ، لا أضحيةً في الأصحِّ .
هامش
( 1 ) ( ب ، ص ) : الزكاة ، وهو خطأ مطبعيّ .