باب الأضْحيَة
( وهي سنة مؤكّدة ، وتجب الأضحية بالنذر ، ) كقوله : هذه صدقة . قال في الموجز والتبصرة : إذا أوجبَها بلفظِ الذَّبْحِ ك - " للهِ عليَّ ذبحها " لزمه ، وتفريقُها على الفقراء .
( و ) تتعين ( بقوله : هذه أضحية ) فتصير واجبةً بذلك ، كما يعتَقُ العبدُ بقول سيده : هذا حرٌّ ، لوضْعِ هذه الصيغة له شرعاً ( أو لله ) .
ولو أوجَبَها ناقصةً نقصاً يمنع الإِجزاءَ لزمه ذبحُها ولم تجزِهِ عن الأضحية الشرعية . ولكن يُثَابُ على ما يتصدقُ به منها .
( والأفضل ) في الأضحية ( الإِبلُ ، فالبقر ، فالغنم ) إن أُخْرِجَ كاملاً ، ثم يلي ذلك شَرِكَة في بدنةٍ أو بقرةٍ .
( ولا تجزئ ) الأضحية ( من غير هذه الثلاثة ، ) ولا الوحشيُّ ، ولا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ وحشيٌّ .
( وتجزئ الشاةُ عن واحدٍ وعن أهل بيته وعياله ) قال صالح ( 1 ) : قلت لأبي : يضحَّى بالشاةِ عن أهلِ البيت ( 2 ) ؟ قال : نعم ، لا بأس ، " قد ذبحَ النبي - صلى الله عليه وسلم - كبشين ، فقال : بسْمِ اللهِ . اللهُمَّ هذا عن مَحَّمدٍ وأهلِ
هامش
( 1 ) هو صالح ابن الإِمام أحمد .
( 2 ) ( ب ، ص ) : " عن المبيت " والتصويب من ( ف ) .