( وإذا دخل العَشْرُ حَرُمَ على من يضحِّي أو يضحَّى عنه أخذُ شيءٍ من شعرِهِ أو ظفرِهِ أو بشرتِهِ ، إلى الذبح ) ويزول التحريمُ بذبح الَأوَّل لمن يضحّي بِأعْدادٍ .
تنبيه : لا يمتنع عليه النِّساءُ والطيبُ واللِّباس .
( وَيسَنُّ الحلقُ بعدَه ) أي الذبح .
فإنْ أَخذَ شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته تابَ إلى الله تعالى ، لوجوب التوبة من كل ذنب . قال في شرح الإِقناع : قلت : وهذا إذا كان لغير ضرورة ، وإلا فلا إثم ، كالمحرِمِ وأولى . انتهى . ولا فدية معه .
فصل ( في العقيقة )
فسّرها إمامُنا رضي الله تعالى عنه ، ورضي عنّا بِه ، بأنها الذبحُ نفسه . انتهى .
( وهي ) التي تذبح عن المولود ( سنةٌ ) مؤكَّدة ( في حقِّ الأب ) فلا يعقُّ غيره ( ولو ) كان الأب ( معسراً ) غنيًّا كان الولَدُ أو فقيراً .
( و ) المسنون ذبحُه ( عن الغلامِ شاتان ) مُتَقارِبتَانِ سِنًّا وشَبَهاً ، فإن تعذّرتا فواحدة . فإن لم يكن عند الأب شيء اقترض وعقّ ، قال أحمد : أرجو أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة . قال الشيخ : محله لمن له وفاء .
ولا يعقُّ عن نفسه إذا كبر .
( وعن الجارية شاة ) لأنها على النصف من أحكام الذكر .
( ولا تجزئ بدَنَة ولا بقرة إلا كاملة ) فلا يجزئ فيها شِرْك . وينويها عقيقة .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 316
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص٣١٦