( ومن حُصِرَ عن طوافِ الأفاضَةِ فقط وقد رمى وحَلَق لم يتحلل حتى يطوف ) للِإفاضَةِ بفعل الطوافِ ، لأن إحرامَهُ إنما هو عن النساءِ ، والشرعُ إنما ورد بالتحلل من الإحرام التامَ الذي يحرِّم جميع محظوراتِهِ . ومتى زال الحصْرُ أتى بالطوافِ ، وقد تمَّ حجُّهُ .
( ومن شَرَط في ابتداء إحرامِه أن " مَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي " أو قال ) في ابتداء إحرامه : " إن مرضتُ أو عَجَزْتُ أو ذهبتْ نفقتي فلي أن أَحلَّ " كان له أن يتحلّل ) إذا وجد الشرط ( متى شاءَ ، من غير شيءٍ ، ولا قضاءَ عليه ) لأنه إذا شرط شرطاً كان إحرامه الذي فعلَهُ إلى حينِ وجود الشرطِ ، فصار بمنزلة من أكْمَلَ أفعالَ الحجّ .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 311
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص٣١١