باب الإحْرَام
( وهو ) أي الإِحرام ( واجبٌ من الميقاتِ ) .
ومَنْ منزلُه دون الميقات فميقاتُهُ منزلُه ) لحجٍّ وعمرة .
وُيحْرِمُ مَنْ بمكةَ لحجٍّ منها ، ويصحّ من الحلِّ ولا دَمَ عليه ، ولعمرةٍ من الحلّ ، ويصح من مكةَ وعليه دم .
( ولا ينعقد الإِحرامُ مع وجودِ المجنون أو الإِغماء أو السكْر ) لعدم أهليته للنية .
( وإذا انعقد ) الإحرام ( لم يبطلْ إلا بالردّة ) لا بجنونٍ وإغماءٍ وسكرٍ وموتٍ ، ( لكن يَفْسُدُ ) الإِحرام ( بالوطءِ في الفرْجِ قبل التحلُّلِ الأول ) ويأتي ، ( ولا يبْطُلُ ، بل يلزمه إتمامه والقضاءُ . ) على الفور ، ولو نذراً أو نفلاً إن كانَا مكلَّفين ، وإلا بعده بعد حجة الإِسلام على الفور ( 1 ) . حيث لا عذر في التأخير .
( ويخيَّر من يريدُ الإِحرام بين ) ثلاثة أشياء : ( أن ينوي التمتعَ ، وهو أفضل ) الثلاثة ؛ ( أو ينويَ الإِفراد ) وهو يلي التمتع في الأفضلية ؛ ( أو )
هامش
( 1 ) أي وإن لم يكن من أفسد نسكه بالوطء مكلّفاً ، كصغيرة ، فتقضي على الفور ، أي في السنة التالية في الحج مثلاً . لكن إن بلغت في تلك السنة ، فإنها تحج أولاً حجة الإسلام ثم تتبعها بحجة القضاء .