( فإن لم يستطع ) أن يصوم ( فإطعامُ ستينَ مسكيناً ) لكلِّ مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ أو نصفُ صاعِ تمرٍ أو شعيرٍ .
( فإن لم يجد ) شيئاً يطعِمُه المساكين ( سقطَتْ ) عنه ( بخلاف غيرِهَا من الكفّارات ) ككفارةِ حجٍ وظهارٍ ويمينٍ وكفارةِ قتلٍ .
وتسقُط جميع الكفاراتِ بتكفيرِ غيرِهِ عنه بإذنه .
( ولا كفارة في ) نهار ( رمضانَ بغير الجماعِ والإنزالِ بالمساحَقَةِ . ) ولو كان الجماعُ من صائمٍ في السفر فلا كفارة فيه .
فصل [ في قضاء الصوم ]
( ومن فاته رمضانُ كلُّه قَضَىٍ عَدَدَ أيامهِ ) يعني إن كان ثلاثينَ يوماً قضى ثلاثين يوماً ، وإن كان تسعةً وعشرين يوماً قضى تسعةً وعشرين ، كأعداد الصلوات الفائتة .
ويُقدَّم قضاء رمضانَ وجوباً على نذرٍ لا يخاف فَوْتَه .
( وسُنَّ القضاءُ على الفورِ ) والتَّتَابُعُ لمن فاته عدد من أيام رمضان ، ( إلا إذا بقي من ) شهر ( شعبانَ بقدرِ ما عليهِ ) من عددِ الأيام التي لم يصمها من رمضانَ ، ( فيجب التتابع ) لضيقِ الوقتِ ، كأداءِ رمضان في حقّ من لا عذر له .
( ولا يصحّ ابتداء تطوعٍ ممن عليهِ قضاءُ رمضانَ ) قبل أدائه . ( فإن نوى صوماً واجباً ) كنذرٍ وكفارةٍ ( أو قضاءٍ ) من رمضانَ ، ( ثم قَلَبَهُ نفلاً صحَّ . ) الظاهِرُ أنه يُشْتَرَطُ لصحة القلب كون الوقت متَّسِعاً ، كالصلاة .
[ صيام التطوع ]
( ويسن صومُ التطوُّعِ ) .