فصل [ في المفطرات ]
( وهي ) أي المفطّرات ( اثنا عشر ) مفطِّراً :
الأول : ( خروجُ دم الحيض و ) خروج دم ( النفاس ) .
( و ) الثاني : ( الموت . ) ، ويطعَمُ من تركتِهِ في نَذْرٍ وكفارةٍ مسكين ( 1 ) .
( و ) الثالث : ( الرِّدَّة ) أعاذنا الله تعالى منها .
( و ) الرابع : ( العزم على الفِطْرِ ) قال في الإِقناع : ومن نوى الإِفطار أفطر ، كمن لم ينوِ ، لا كمن أكَلَ ، فلو كان نفلاً ثم نواه صح . ( 2 ) انتهى .
( و ) الخامس : ( التردّدُ فيه ) أي في الفطر .
( و ) السادس : ( لا إن ذرعه . قال في الإِقناع : أو استقاءَ فقاءَ طعاماً ، أو مراراً ، أو بلغماً ، أو دماً ، أو غيره ، ولو قل .
( و ) السابع : ( الاحتقانُ من الدُّبُر ) لأنه يصل إلى الجوف ، ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل . ولأنه أبلغُ وأولى من الاستِعَاطِ .
( و ) الثامن : ( بَلْعُ النخامة إذا وصلت إلى الفم ) سواء كانت من الدماغِ أو الحلق أو الصدر . ويحرم بَلْعُها بعد وصولها إلى فمه .
والتاسع : الحجامة خاصَّةً ، حاجماً كان أو محجوماً ) سواء كانت الحجامة في القَفَا أو في الساق ، نص عليه ، وظَهَرَ دَمٌ ، لا بِفَصْدٍ وَشَرْطٍ ، ولا بإخراج دَمِهِ برعافٍ .
والعاشر : إنزالُ المنيّ بتكرار النظر لأنه أنزلَ بفعل يتلذَّذُ به ، يمكن التحرز منه ، أشبه الإنزالَ باللَّمسِ .
هامش
( 1 ) أي عن اليوم الذي انقطع صومه فيه بموته .
( 2 ) أي من نوى الإفطار أفطر ، ويكون كمن لم ينوِ ، فإن ثاء أتمَّه نفلاً ، بخلاف ما لو أكل ، فلا صيام له ذلك اليوم .