( و ) كره إفراد يوم ( السبت بالصوم ) .
( وكره صوم يوم الشكِّ وهو الثلاثون من شَعْبانَ ، إذا لم يكنْ ) في السماءِ في مطلِعِ الهلالِ ( غيمٌ أو قَتَرٌ ) أو سحابٌ ، أو غير ذلك ، مما تقدم ( 1 ) .
( ويحرم ) ولا يصحّ فرضاً ولا نفلاً ( صوم ) يوم ( العِيدَيْنِ ) .
( و ) يحرم ولا يصحّ فرضاً ولا نفلاً صوم ( أيامِ التشريق ) إلا عن دمِ متعةٍ أو قرانٍ .
( ومن دخل في تطوُّعٍ ) صوم أو غيرِهِ ، غيرِ حجٍّ أو عمرةٍ ( لم يجبْ ) عليه ( إتمامُه ، ) وُيسَنُّ له إتمامه .
وإن فسد فلا قضاء ، ويسن قضاؤه ، للخروج من الخلاف .
( و ) من دخل ( في فرض يجب عليهِ ) إتمامُهُ سواءٌ كان مفروضاً بأصلِ الشَّرْعِ ، أو فَرَضَهُ على نفسِهِ بنذرٍ ، ولو كان وَقْتُهُ موسعاً كصلاةٍ ، وقضاءِ رمضانَ ، ونذرٍ مطلقٍ ، وكفارةٍ ، ( ما لم يقلبْه نفلاً . )
هامش
( 1 ) أنظر أول كتاب الصوم .