ما في مسجد دمشق ، مما مُوِّهَ به من الذهب . فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء ، فتركه .
( ويباح للذكر الخاتَمُ من الفضة ، ولو زادَ على مثقالٍ ) .
( وجَعْلُه بخنصَرِ يسارٍ أفضلُ ) من لبسه بخنصر يمنى . وإنما كان في الخنصر لكونها طرفاً ، فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد . ويَجْعَلُ فصه مما يلي كفه . وكُرِهَ لبسه بسبابةٍ ووسطى .
( وتباح قَبِيعَةُ السيفِ ) وهو ما يجعل على طرف القبضة . وقوله : ( فقط ) لم أرها لغيره . ( ولو ) كانت القبيعةُ . ( من ذهب ) .
( و ) يباح له أيضاً ( حلية المنطقة ) وهي ما شددت به وسطك ( و ) يباح له أيضاً ( الجوشنُ ) وهو الدرع ( والخوذة ) وهي البيضة ( لا ) حلية ( الرِّكابِ ، واللِّجام ، والدواة ، ) والسَّرْج ، والمِرآةِ ، والمُشْطِ ، والمُكْحُلَةِ والمَبْخَرَةِ ، فتحرم .
( ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ) كطوقٍ وخَلخالٍ وسوَارٍ ودُمْلُج وقُرْطٍ وقِلَادةٍ وتاج وخَاتمٍ وما أشبه ذلك ، قلَّ أو كثر ( ولو زاد على ألفِ مثقالٍ ) .
( وللرجل والمرأة التحلّي بالجوهَرِ والياقوت والزبَرْجَدِ ) والزُّمُرُّدِ والبَلَخْشِ . قال في الإنصاف : وهو الصحيح من المذهب .
( وكره تختُّمهما ) أي الرجل والمرأة ( بالحديدِ ، والرَّصاصِ ، والنُّحاس ) وأما الدُّملوج الحديد فجوّزه أبو الخطاب وخالفه ابن الزاغوني .
( ويستحب ) تختمه ( بالعقيق ) ذكره في التلخيص ، ومشى عليه في المنتهى والمستوعِبِ وابنُ تميم ، وقال في الإقناع : ويباح التختم بالعقيق .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 252
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص٢٥٢