باب زكاة الأثمَان وَهيَ الذّهَب وَالفضَّة
( و ) القدر الواجب ( فيها ربع العُشْر إذا بلغتْ نصاباً ) ولا شيءَ فيها قبله . ( فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالاً ) ( 1 ) وهي بالدراهم الإسلامية ثمانيةٌ وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم .
( و ) قدر النصابِ ( بالدنانير خمسةٌ وعشرون ) ديناراً ( وسُبُعا دينارٍ وتُسْعُ دينارٍ ) بالدينار الذي زنته درهمٌ وثُمْنُ درهمٍ على التحديد . ( ونصاب الفضة ) بالدراهم ( مائتا درهم ) إسلامية .
( والدرهم اثنتا عشرةَ حبَّةَ خروبٍ . والمثقالُ درهم وثلاثة أسباع درهم ( 2 ) .
ويُضَمُّ الذهبَ إلى الفضة في تكميلِ النصاب ) لأن مقاصِدَهُما وزكاتَهُمَا متَّفقة ، ولأن أحدَهُما يضم إلى ما يضم إليه الآخر ، فيضمُّ إلى الآخر ، كأنواع الجنس .
( ويُخْرِجُ من أيّهما شاء ) يعني أن من وجب عليه زكاةُ عشرين
هامش
( 1 ) المثقال ( 4 / 1 ، 4 ) غرام بالضبط . وقد وزنت كذلك الدنانير التي وجدت من صدر الإسلام وعهد الدولة الأموية . فيكون نصاب الذهب 85 غراماً بالضبط من الذهب الصافي أو ( 8 / 1 . 97 ) غراما من الذهب من عيار 21 قيراطاً .
( 2 ) فيكون وزن الدرهم 2 . 975 غراماً . ويكون نصاب الفضة 595 غراماً من الفضة الخالصة .