باب صَلاَة الجُمْعَة
[ شروط وجوب الجمعة ]
( تجب على كل ذكرٍ مسلمٍ مكلَّفٍ عاقلٍ ) لأن الإِسلامَ والعقلَ شرطانِ للتكليفِ وصحَّةِ العبادةِ ، فلا تجب على مجنونٍ ولا على صبيّ ؛ ( حرٍّ ) لأن العبد مملوكُ المنفعةِ ، محبوسٌ على سيده ؛ ( لا عُذْرَ لَه ) مما تقدم .
( وكذا ) تجب ( على مسافرٍ لا يباحُ له القصر ) كَقِصَرِ سفرِه ، أو لِعِصْيانِهِ بِسَفَرِهِ .
( و ) تجب ( على مقيمٍ خارجَ البلدِ إذا كان بينهما ) أي المسافر والمقيم خارج البلد ( وبين الجمعة ) أي بينه وبين موضعها من المنارةِ ، نصًّا ، ( وقتَ فعلِهَا ( 1 ) فَرْسَخٌ فأقلُّ ) تقريباً .
( ولا تَجِبُ ) صلاة الجمعة ( على من يباحُ له القصْر ) .
وكما لا تجب عليه بنفسِهِ لا تلزَمُه بغيرِهِ . نصَّ عليه .
( ولا ) تجب ( على عبدٍ ، و ) لا ( مبعَّضٍ ، و ) لا ( امرأةٍ ) ، ولا خنثى .
هامش
( 1 ) لم يظهر لي المراد بقوله " وقت فعلها " ولم أرها لغير الشارح ( عبد الغني ) ولا لي كذلك ( المحقق ) .