وسجود السهو ، وما يقول فيه ، وما يقول بعد الرفع منه ، كسجود صُلْبِ الصلاة .
( وإن نسي السجودَ حتى طال الفصلُ عرفاً ) سقط ، ( أو أحْدَث ) سقط ، ( أو خرج من المسجد سقط ) سجود السهو ، وصحت صلاته ، لأنه جابرٌ للعبادة كجبرانات الحج ، فلم تبطل بفواته .
( ولا سجودَ على مأمومٍ دخلَ أول الصلاة ، إذا سَهَا ) المأموم ( في صلاته . ) ويأتي . قال في شرح الإِقناع : وظاهره ولو كان أتى بما محل سجوده بعد السلام .
( وإذا سَهَا إمامه لزمه متابعتُه في سجود السهو ) سواءٌ سهَا المأمومُ أوْ لا ، ولو لم يُتِمَّ المأمومُ ما عليه من تشهُّدٍ ، ثم يتمِّمُه بعد سجوده مع الإِمام ولو مسبوقاً ، أو كان سَهْوُ الإِمام فيما لم يُدْرِكْهُ المأموم فيه ، فلو قام بعد سلام إمامه رَجَعَ فسجد مَعَهُ ، لا إن شرع في القراءة .
وإن أدركه في آخر سجدتي السهو سجدها معه ، فإذا سلَّم الإِمامُ أتى المأموم بالسجدة الثانية ، ثم قضى صلاته .
وإن أدركه بعدهما وقبل السلام لم يسجدْ ، ويسجد إنْ سلَّم معه سهواً بعد إتمام صلاتِهِ ، ولسهوه معه ، وفيما انفرد به .
( فإن لم يسجد إمامه وجب عليه ) أي المأموم ( هو ) مسبوقاً كان أو غير مسبوق ، فيسجُدُ المسبوق إذا فرغ من قضاءِ ما فاته مع الإِمام ، وغيرُ المسبوق بعد إياسه من سجود الإِمام ، ولو كان الإِمام لا يعتقد وجوب سجود السهو .
( ومن قام لركعة زائدةٍ جَلَسَ متى ذكر ) ، ولا يتشهدُ إن كان تشهّد ، وسجد للسهو وسلم .
ومن نوى ركعتين نفلاً ، فقام إلى ثالثة نهاراً فالأفضل أن يتمَّها
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 155
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص١٥٥