تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
أربعاً ، ولا يسجد للسهو . وإن شاء أن لا يتمَّها رجع ، وسجد للسهو . وإن نوى ركعتين ليلاً ، فقام إلى ثالثةٍ ، فكقيامه إلى ثالثةٍ بفجرٍ . ( وإن نهض ) المصلي إلى الركعة الثالثة ( عن تركِ التشهُّد الأوَّل ) مع تركِ جلوسِهِ أو دونَه ( ناسياً ) لما تركه منهما ، أو من أحدِهِما ( لزمه الرجوع ) قبل أن يستتمَّ قائماً ( ليتشهَّدَ ، وكُرِهَ ) رجوعه ( إن استتم قائماً ) . ( ويلزَمُ المأمومَ متابعتُه ) أي متابعة إمامه في قيامه ناسياً . ( ولا يرجع إن شرع في القراءة ) لأنه شرع في ركن . وتقدم في المبطلات حكم رجوعه . ( ومن شك في ترك ركنٍ أو ) شك في ( عددِ ركعاتٍ ، وهو في الصلاةِ بني على اليقين ، وهو الأقل ) في العدد ، وتركُ الركن في شكِّه في ترْكِه ، ( وسجد للسهو ) . ( وبعد فراغها لا أثر للشك . ) وتقدم .