أربعاً ، ولا يسجد للسهو . وإن شاء أن لا يتمَّها رجع ، وسجد للسهو .
وإن نوى ركعتين ليلاً ، فقام إلى ثالثةٍ ، فكقيامه إلى ثالثةٍ بفجرٍ . ( وإن نهض ) المصلي إلى الركعة الثالثة ( عن تركِ التشهُّد الأوَّل ) مع تركِ جلوسِهِ أو دونَه ( ناسياً ) لما تركه منهما ، أو من أحدِهِما ( لزمه الرجوع ) قبل أن يستتمَّ قائماً ( ليتشهَّدَ ، وكُرِهَ ) رجوعه ( إن استتم قائماً ) .
( ويلزَمُ المأمومَ متابعتُه ) أي متابعة إمامه في قيامه ناسياً .
( ولا يرجع إن شرع في القراءة ) لأنه شرع في ركن . وتقدم في المبطلات حكم رجوعه .
( ومن شك في ترك ركنٍ أو ) شك في ( عددِ ركعاتٍ ، وهو في الصلاةِ بني على اليقين ، وهو الأقل ) في العدد ، وتركُ الركن في شكِّه في ترْكِه ، ( وسجد للسهو ) .
( وبعد فراغها لا أثر للشك . ) وتقدم .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 156
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص١٥٦