الإقناع وشرحه : وظاهرُه لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو " السلام عليك أيها النبي " فلا تبطل به ، فيكون من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - .
( و ) تبطل ( بالقهقهة ) .
( و ) تبطل ( بالكلام ولو ) كان الكلام ( سهواً ) إماماً كان أو مأموماً ، عمداً أو جَهْلاً ، طائعاً أو مكرَهاً ، واجباً كتحذير معصومٍ عن مهلكة ، أوْ لا ، فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً .
( و ) تبطل ( بِتَقَدُّمِ ( 1 ) المأمومِ على إمامِهِ . ) والاعتبار في القيام بمؤْخِرِ القدم ، وهو العقب . ولا يضرُّ طول المأموم عن إمامه ، ولا تقدم رأسه في السجود ( 2 ) . فلو استويا في العقِبِ ، وتقدمت أصابعُ المأموم لم يضرَّ . فإن صلى قاعداً فالاعتبار بمحلّ القُعُودِ وهو الألية ، حتى لو مدَّ رِجْليه ، وقدمَهُمَا على الإمام لم يضرَّ .
( و ) تبطل صلاة مأموم ب ( بطلان صلاةِ إمامهِ ) .
( و ) تبطل ( بسلامهِ ) أي المأموم ( عمداً قبل إمامِهِ ، أو سهواً قبله ، ( ولم يُعِدْهُ ) أي السلام ( بعدَه ) أي بعد إمامه .
( و ) تبطل ( بالأكل والشرب سوى اليسير ) منهما ( عرفاً لِناسٍ وجاهل ) .
( ولا تبطل ) الصلاة ( إن بلع ) المصلي ( ما بين أسنانِهِ بلا مضغٍ ) ولو لم يَجْرِ بِه الريقُ ، نصًّا . ولا نفلٌ بيسيرِ شربٍ عمداً ، وبلعِ ذوبِ سُكَّرٍ ونحوه مما يذوب بفمٍ ، كأكلٍ .
( وكالكلامِ ) في الحكمِ ( إن تَنَحْنَحَ بلا حاجةٍ ) فبان حرفانِ ( أو
هامش
( 1 ) في ( ب ، ص ) بتقديم والتصويب من ( ف ) .
( 2 ) في الأصول " لأنه يتقدم رأسه في السجود " وقد استظهر التصويب مما في شرح المنتهى ( 1 / 263 ) من قوله : ولا يضر تقدمُ أصابع المأموم لطول قدمه ولا تقدم رأسه في السجود لطوله .