( والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام ( 1 ) والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده ) أي بعد التشهد الأخير . ( وسنن الأفعال وتسمى الهيئات ) لأنها صفة في غيرها ، وهي خمسٌ ( 2 ) وأربعون ، وقيل خمسٌ وخمسون ، وقيل غيرُ ذلك . فهاكَ ما تيسر منها ، الأولى : منها ( رفع اليدين مع تكبيرةِ الإِحْرام ) .
والثانية : كونهما مبسوطتين .
والثالثة : كونهما مضمومتي الأصابع عند الإِحرام بالصلاة .
( و ) الرابعة : رفعهما كذلك ( عند الركوع ) .
( و ) الخامسة : كونهما كذلك ( عند الرفع منه ) أي الرفع من الركوع .
( و ) السادسة : ( حطّهما عقب ذلك ) .
( و ) السابِعَة : ( وضعُ اليمينِ على الشمال ) .
( و ) الثامنة : ( جعلهما ) أي يديه ( تحت سرته ) .
( و ) التاسعة : ( نظره إلى موضع سجودِهِ ) .
( و ) العاشرة : ( الجهر بتكبيرةِ الإِحرام ) .
( و ) الحادية عشرة : ( ترتيل القرآن ) ( 3 ) .
( و ) الثانية عشرة : ( تخفيفُ الصلاةِ ) إن كان إماماً .
( و ) الثالثة عشرة : ( الإِطالة في الأولى ) .
( و ) الرابعة عشرة : ( التقصير في الثانية ) .
( و ) الخامسة عشرة : ( تفرقته بين قدميه قائماً ) يسيراً .
هامش
( 1 ) النص في ( ب ، ص ) هكذا " والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير على آله عليه السلام . . " فحذفنا عبارة " على النبي - صلى الله عليه وسلم - " تبعاً ل ( ف ) لأنه تقدم أنها ركنُ لا سنة .
( 2 ) في ( ب ، ص ) : " خمسة " والصواب " خمس " لأن المعدود ( سنة ) وهي مؤنثة .
( 3 ) في ( ف ) : ترتيب القراءة . والذي في المطبوعتين أصوب ، وهو المذكور في شرح المنتهى .