( الحادي عشر ) : التشهد الأخير ، وهو " اللهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ " بعد الإِتيان بما يجزئ من التشهد الأول .
( والمجزئ منه ) أي من التشهد الأول " التَّحِيَّاتُ لله سَلَامٌ عَلَيْكَ أُيها النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللُهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللهِ الصالِحِينَ أشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إلاَّ اللهُ وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله " ، والكامل مشهور ( 1 ) .
( الثاني عشر ) من الأركان : ( الجلوس له ) أي للتشهد الأخير ( و ) الجلوس ( للتسليمتين ، فلو تشهد غير جالس ، أو سلم الأولى جالساً والثانية غير جالسٍ لم تصح ) صلاته .
( الثالث عشر ) من الأركان : ( التسليمتان ) والمراد السلام الذي يخرج به من الصلاة ، ( وهو أن يقول مرتين : السلامُ عليكم ورحمة الله ) مرتَّباً ، معرَّفاً وُجُوباً ، مبتدئاً ندباً عن يمينه .
( والأوْلى أن لا يزيد " وبركاته " ) .
( ويكفي في النفل ) وسجودِ تلاوةٍ وشكرٍ ونحوِهما ( تسليمةٌ واحدةٌ . وكذا ) يكفي ( في الجنازة ) تسليمةٌ واحدةٌ .
( الرابعَ عَشَرَ ) من الأركان : ( ترتيبُ الأركانِ كما ذَكَرْنَا ) هنا ( فلو سَجَدَ مثلاً قبل ركوعِهِ عمداً بطلتْ ) صلاتُه ، ( وسهواً لَزِمَهُ الرجوع ) للقيامِ ( ل - ) - يأتي بالترتيب و ( يركع ، ثم يسجد ) .
فصل [ في واجبات الصلاة ]
( وواجباتُها ) أي الصلاة ( ثمانية ) ، وهي ما كان فيها ( وتبطل الصلاة
هامش
( 1 ) أي التشهد على صفته الكاملة ، معلوم عند الكافة وهو " التحيات لله والصلوات والطيبات . . إلى قوله عبده ورسوله " .