بتركها ) أي ترك واحدٍ منها ( عمداً ، وتسقط سهواً و ) يسجدُ لَهُ ، وتَسْقُطُ ( جَهْلاً ) نصًّا . ويسجد له ( 1 ) . وخرج به الشرط والركن .
( الأول : التكبير لغير الإِحرام ) وتقدم أنَّ تكبيرة الإِحرام ركن ( لكن تكبيرةُ المسبوقِ ) الّذي أدركَ إمامَه راكعاً ( التي بعد تكبيرة الإِحرام سنّة ) للاجتزاء بتكبيرةِ الإِحرام عنها في تلك الحالة . مفهومه أنّ تكبيرةَ الانتقالِ لا تكون سنَّةً إلا في هذه المسألة .
( و ) الثاني : ( قولُ : " سَمِعَ الله لمن حَمِدَه " للإمام والمنفرد ) مرتباً وجوباً ( لا للمأموم ) وهو المذهب .
( و ) الثالث : ( قول : ربنا ولك الحمد للكلّ ) أي للِإمام والمأموم والمنفرد . فيقول الإِمام والمنفرد في رفعه : " سمع الله لمن حمده " فإذا استتمَّ قائماً قال : ربَّنَا ولَكَ الحَمْدُ .
( و ) الرابع : ( قول : " سُبْحَانَ رَبِّي العظيمِ " مرةً في الركوع ) .
( و ) الخامس : قول : ( " سبْحَانَ رَبَيَ الأعْلى " مرّةً في السجود ) .
( و ) السادس : قول : ( " رَبِّ اغفِرْ لي " بين السجدتين ) مرة .
( و ) السابع : ( التشهد الأول على غيرِ من قام إمامُه ) إلى ثالثةٍ ( سهواً ) عن التشهد ، لوجوبِ متابعته .
( و ) الثامن : ( الجلوسُ لَهُ ) أي للتشهد الأول ، على غيرِ من قامَ إمامُه عَنْهُ سهواً .
ومحل ما ذُكِرَ من التكبير الواجب ، والتسميع ، والتحميد ، والتسبيح ، وسؤال المغفرة ، بين ابتداءِ انتقالٍ وانتهائِهِ ، فلو شَرَع في ذكرِ ذلك المحلِّ قبل أن ينتقل إليه ، كما لو كَبَّر لسجودهِ قبل هُوِيِّهِ إليه ، أو كمّله بعد أن انتهى هُويُّه لم يجزئه ذلك التكبيرُ كتكميلِ واجبِ قراءةٍ
هامش
( 1 ) " ويسجُدُ له " ساقط من ( ف ) .