( والحمامِ ) وما يتبعه في البيع ، فداخلُه وخارجُه وأَتُّونُهُ ، ونحوهم ( 1 ) سواء .
( وأسطحة هذه ) الأماكن ( مثلُها ) ، فإن أسطحة مواضعِ النهي كهي عند أحمد ، لأن الهواء تابعٌ لِلْقَرارِ ، بدليل أن الجُنُبَ يمنع من اللبث على سطح المسجد ، ويَحْنَثُ بدخول سطح الدار التي حلف لا يدخلها .
( ولا يصح الفرْضُ في الكعبةِ ) .
( والحِجْرُ منها ) وقدره سِتَّةُ أذرعٍ وشئ .
( ولا على ظهرِهَا ، إلا إذا ) وقف على منْتَهاها بحيث ( لم يبق وراءه شيءٌ ) منها ، أو خارِجَها وسجد فيها ، فإن صلاة الفرض كذلك صحيحة .
( ويصح النذر فيها ، وعليها ) إذا كان بين يديه شيء منها . كذا في الإِقناع .
( وكذا ) يصح ( النفل ، بل يُسَنُّ ) التنفّل ( فيها ) .
والأفضلُ وِجاهَه إذا دخل . ولو صلى لغير وِجاهِهِ إذا دخل جاز .
[ استقبال القبلة ]
( الثامن ) من شروط صحة الصلاة : ( استقبالُ القبلة مع القدرة ) فلا يجب في حالِ الْتِحَامِ الحَرْبِ ، وهَرَبِ من سيلٍ ، أو نارٍ ، أو سَبُعٍ ، أو صُلِبَ لغير القبلة ( 2 ) ، ونحو ذلك .
( فإن لم يجدْ ) المصلي ( من يخبره عنها ) أي عن القبلة ( بقينٍ صلَّى بالاجتهاد ) .
( فإن أخطأ ) اجتهادُه ( فلا إعادة ) .
هامش
( 1 ) كذا في الأصول ، وصوابه لغةً " ونحوها " .
( 2 ) ( ب ، ص ) : " لغير استقبالِ القبلة " فحذفتُ استئناسا ب ( ف ) .