بلا ضرورة ، ولو بطانة ، وافتراشهُ ، واستنادهُ إليه ، وتعليقُه ، وسَتْرُ جدُرٍ بِهِ ، غيرَ الكعبةِ زادها الله تعظيماً . قال ابن عبد القويّ : وَيدْخُلُ في ذلك الدَّواةُ وَسِلْكُ المَسْبَحَةِ ، كما يفعَلُهُ بعض جَهَلَةِ المُتَعَبِّدَة . انتهى .
( ويباحُ ما سدِّيَ بالحرير وأُلِحْمَ بِغَيْرِهِ ) كوبَرٍ وصوفٍ وكَتّانٍ ونحوه ( أو كان الحريرُ وغَيْرُه في الظهورِ سيان ) ( 1 ) فإنه لا يحرم لأن الحرير ليس بأغلبَ .
ويباح من الحريرِ كيسُ مصحَفٍ ، وأزْرارٌ ، وخياطةٌ به ، وحَشْوُ جِبابٍ وفُرْشٍ به ، وعَلَمُ ثوبٍ ، ولبَنَةُ جَيْبٍ ، وهو الزِّيقُ ، ورقاعٌ ، وسجف فراءٍ لا فوق أربعِ أصابعَ مضمومةٍ .
( السابع ) من شروط صحة الصلاة : ( اجتناب النجاسة ) حيث لم يُعْفَ عنها ( لبدنه وثوبِهِ وبقعتِهِ مع القدرة ) فتصحُّ من حاملٍ مستجمراً ، أو حيواناً طاهراً كالهرّ .
( فإن حُبِسَ ببقعة نجسةٍ ) لا يمكنه الخروج منها ( وصلى ، صحّتْ ) صلاتُهُ ، ( لكن يومئ ، بالنجاسة الرطبة غايةَ ما يمكنه ، ويجلس على قدميه ) ويسجدُ بالأرض ، وجوباً إن كانت النجاسة يابسةً ، تقديماً لركن السجودِ ، لأنه مقصود في نفسه ، ومُجْمَعٌ على فرضيّته ، وعلى عدم سقوطِهِ ، بخلاف ملاقاةِ النجاسة .
( وإن مسّ ثوبُه ثَوباً نجساً أو حائطاً ) نجساً ( لم يستند إليه ، أو صلَّى على ) محلٍّ ( طاهر ) من بساطٍ أو حصيرٍ أو نحوِهما ( طرفُهُ متنجِّسٌ ) ولو تحرَّكَ بحركته من غير متعلّقٍ يَنْجَرُّ به ، أو كانَ تحت قدمِهِ حبلٌ مشدودٌ في نجاسةٍ ، وما يصلي عليه منه طاهر ، ( أو سقطتْ عليه النجاسة ) التي لم يُعْفَ عنها ( فزالتْ ) سريعاً ( أو أزالها سريعاً صحت ) الصلاة .
هامش
( 1 ) كذا الأصول . والصواب لغة أن يقول ( سِيّين ) لأنه مثنّى واقع خبراً لِكانَ .