الرَّاْبِعُ : الْمُنَاوَلَةُ
499 - ثُمَّ الْمُنَاولاَتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ . . . بِالإِذْنِ أَوْ لاَ ، فَالَّتِي فِيْهَا إِذِنْ
500 - أَعْلَى الإْجَازَاتِ ، وَأَعْلاَهَا إذا . . . أَعْطَاهُ مِلْكَاً فَإِعَارَةً كَذَا
501 - أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ . . . عَرْضاً وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاولَهْ
502 - وَالشَّيْخُ ذُوْ مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرَهْ . . . ثُمَّ يُنَاولَ الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ
503 - يقول : هَذَا مِنْ حَدِيْثِي فارْوِهِ . . . وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ
504 - بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا . . . وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُوْنَ ذَا امْتِنَاعَا
505 - إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيْ مَعَ النُّعْمَانِ . . . وَالشَّافِعيْ وَأحْمَدُ الشَّيْبَانِيْ
506 - وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُمْ رَأوْا . . . بِأَنَّهَا أَنْقَصُ ، قُلْتُ : قَدْ حَكَوْا
507 - إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيْحَهْ . . . مُعْتَمَداً ، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوْحَهْ
( ثُمَّ الْمُنَاولاَتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ ) المناولة ( بِالإِذْنِ أَوْ لاَ ) تقترن ، ( فَالَّتِي فِيْهَا إِذِنْ ) أي : فالمناولة المقرونة بالإجازة ( أَعْلَى الإْجَازَاتِ ) على الإطلاق ، ( وَأَعْلاَهَا ) أي : أعلى هذه المناولة العالية ، ( إذا أَعْطَاهُ ) شيئاً من سماعه أو إجازته ( مِلْكَاً ) يُمَلِّكُهُ الشيخُ له .
( فَإِعَارَةً ) بأن يقول : خُذْهُ واسْتَنْسِخُهُ وَقاَبِل به ثم رُدَّهُ إلىَّ .
( كَذَا أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ عَرْضاً ) أي : بأصل الشيخ أو فرعه المقابَل
شرح ألفية العراقي في علوم الحديث — صفحة 209
مساهمون: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان
ص٢٠٩