[ 26 - أ ] بن سعيد الأزدي ( 1 ) .
( وَيَنْبَغِي ) لمن يروي بالإجازة عن الإجازة ( تَأَمُّلُ ) كيفية ( الإِجازَهْ ) التي من شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها ، ( فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ ) أي : فإن قَيَّدَهَا بما صح عند المجاز ، أو بما سمعه المجيز فقط ، أو بما حَدَّثَ به من مسموعاته ، أو غير ذلك ، فإن أجازه بأجزت له ما صَحَّ عنده من مسموعاتي فليس للمُجاز الثاني : أن يروي عن المجاز الأول إلا ما علم أنه صح عنده من سماع شيخه الأعلى ، وكذا إن قَيَّدَها بسماعه لم يتعدَّ إلى مجازاته .
هامش
( 1 ) حيث روى عنه الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي المتوفى سنة ( 735 ه - ) في « تاريخ مصر » بخمس أجايز متوالية في عدة مواضع . « شرح الناظم » : ( 1 / 434 ) و « شرح السيوطي » : ( ص 246 ) .