488 - وَالتَّاسِعُ : الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا . . . لِشَيْخِهِ ، فَقِيْلَ : لَنْ يَجُوْزَا
489 - وَرُدَّ ، وَالصَّحِيْحُ : الاعْتِمَادُ . . . عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ
490 - أبو نُعَيْمٍ ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ . . . وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ
491 - وَالَى ثَلاَثَاً بإِجَازَةٍ وَقَدْ . . . رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ
492 - وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الإِجازَهْ . . . فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ
493 - بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ . . . مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ
( و ) النوع ( التَّاسِعُ : الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا لِشَيْخِهِ ) كأجزت لك مجازاتي ، ( فَقِيْلَ : لَنْ يَجُوْزَا ) ؛ لأنها ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين .
( وَرُدَّ ، وَالصَّحِيْحُ : الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ ) ولا يشبه ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن .
( قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ أبو نُعَيْمٍ ( 1 ) ) فقال : الإجازة على الإجازة قَوِيَّةٌ جائزة ، ( وَكَذَا ) أبو العباس ( ابْنُ عُقْدَهْ ( 2 ) وَالدَّارَقُطْنِيُّ ( 3 ) ) .
( وَنَصْرٌ بَعْدَهْ ) هو نصر بن إبراهيم المقدسي ( 4 ) ( وَالَى ثَلاَثَاً بإِجَازَةٍ ) أي : بين ثلاث أجايز . قال المصنف : ( وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ ) وهو عبد الغني
هامش
( 1 ) انظر : « الكفاية » : ( 2 / 352 - 353 ) .
( 2 ) انظر : المصدر السابق .
( 3 ) انظر : المصدر السابق .
( 4 ) المتوفى سنة ( 490 ه - ) . « سير أعلام النبلاء » : ( 19 / 136 ) .