لفلان ، ( وَهْوَ أَوْهَى ) من القسم الأول ، ( وَأَجَازَ ) القسم ( الأَوَّلاَ ) أبو بكر ( ابْنُ أبي دَاوُدَ ) السجستاني ( 1 ) ، ( وَهْوَ مُثِّلاَ بِالْوَقْفِ ) على المعدوم ، ( لَكِنْ ) القاضي ( أَبَا الطَّيِّبِ رَدْ كِلَيْهِمَا ) قياساً على الإخبار للمعدوم ( 2 ) ، ( وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ كَذَا أبو نَصْرٍ ) ابن الصباغ ( 3 ) .
( وَجَازَ مُطْلَقَا عِنْدَ الْخَطِيْبِ ( 4 ) ، وَبِهِ قَدْ سُبِقَا مِنِ ) أبي الفضل ( ابْنِ عُمْرُوْسٍ ( 5 ) مَعَ ) أبي يعلى ابن ( الْفَرَّاءِ ( 6 ) وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ ) على المعدوم وإن لم يكن أصله موجوداً ( مَنْ تَبِعَا أَبَا حَنِيْفَةَ وَمَالِكَاً مَعَا ) .
477 - وَالسَّاِبعُ : الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ . . . لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ
478 - غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ . . . رَأَى أبو الطَّيِّبِ وَالْجُمْهُوْرُ
479 - وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً ، بَلَى . . . بِحَضْرَةِ الْمِزِّيِّ تَتْرَا فُعِلا
480 - وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضَاً نَقْلاَ . . . وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى فِعْلاَ
481 - وَلِلْخَطِيْبِ لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ . . . قُلْتُ : رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ
482 - مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ ، وَلَعَلْ . . . مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ
هامش
( 1 ) انظر : « الكفاية » : ( 2 / 295 ) و « الإجازة للمعدوم والمجهول » : ( ص 79 ) .
( 2 ) انظر : « الإجازة للمعدوم والمجهول » : ( ص 80 ) .
( 3 ) حكاه عنه ابن الصلاح في « معرفة أنواع علم الحديث » : ( ص 159 ) .
( 4 ) « الكفاية » : ( 2 / 296 ) .
( 5 ) انظر : « الإجازة للمعدوم والمجهول » : ( ص 80 ) .
( 6 ) انظر : المصدر السابق .