قال : وإذا زرع الرجل الأرض ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : الزرع للذي كانت في يديه وهو ضامن لما نقصت الأرض في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ويتصدق بالفضل . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يتصدق بشيء وليس عليه ضمان .
قال : وإذا أخذ الرجل أرض رجل إجارة سنة وعملها وأقام فيها سنتين ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هو ضامن لما نقصت الأرض في السنة الثانية ويتصدق بالفضل ويعطي أجر السنة الأولى ، وكان ابن أبي ليلى يقول : عليه أجر مثلها في السنة الثانية .
قال : وإذا وجد الرجل كنزًا قديما في أرض رجل أو داره ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هو لرب الدار وعليه الخمس وليس للذي وجده منه شيء ، وكان ابن أبي ليلى يقول : هو للذي وجده وعليه الخمس ولا شيء لصاحب الدار والأرض فيه . وبه نأخذ ، والله أعلم .
باب في الأجير والإجارة
قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا اختلف الأجير والمستأجر