تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الرجعة وانقضت عدتها ثم كلم فلانا ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا يقع عليه الطلاق الذي حلف به ، لأنها قد خرجت من ملكه ، ألا ترى أنها لو تزوجت زوجا غيره ثم كلم الأول فلانا وهي عند هذا الرجل لم يقع عليها الطلاق وهي تحت غيره . وبه نأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : يقع عليها الطلاق ، لأنه حلف بذلك وهي في ملكه . قال : وإذا قال الرجل : كل امرأة أتزوجها أبدًا فهي طالق ثلاثا وكل مملوك أملكه فهو حر لوجه الله تعالى فاشترى مملوكا وتزوج امرأة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : يقع العتق على المملوك والطلاق على المرأة ، ألا ترى أنه طلق بعد ما ملك وأعتق بعد ما ملك ؟ وقد بلغنا عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك . فهذا إنما وقع بعد الملك كله ، ألا ترى أنه لو قال : إذا تزوجتها