المكان ، وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : عليه قيمتها تامة ولا أجر عليه .
قال : وإذا غرقت السفينة الملاح فغرق الذي فيها وقد حمله بأجر فغرقت في مده أو معالجته السفينة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هو ضامن . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا ضمان عليه في المد خاصة .
باب القسمة
قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو شقص قليل في دار لا يكون بيتًا ، فإن أب حنيفة رضي الله عنه كان يقول : أيهما طلب القسمة وأبى صاحبه قسمت له ، ألا ترى أن صاحب القليل ينتفع بنصيب صاحب الكثير ؟ وبهذا نأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يقسم شيء منها .