تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
في الأجرة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : القول قول المستأجر مع يمينه إذا عمل العمل ، وبهذا نأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : القول قول الأجير فيما بينه وبين أجر مثله إلا أن يكون الذي ادعى أقل فيعطيه إياه ، وإن لم يكن عمل العمل تحالفا وترادا في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ، وينبغي كذلك في قول ابن أبي ليلى . وقال أبو يوسف بعد : إذا كان شيء متقارب قبلت قول المستأجر وأحلفته ، وإذا تفاوت لم أقبل وأجعل للعامل أجر مثله إذا حلف .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 106 | أبو الوفاء الأفغاني / يعقوب بن ابراهيم الأنصاري ( أبو يوسف القاضي )