لا يملكها ، وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : تعتق فإن قال : إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة فاشتراها فوطئها ، فهي حرة في قولهما جميعا .
باب في العارية وأكل الغلة
قال أبو يوسف : وإذا أعار الرجل الرجل أرضًا يبنى فيها ولم يوقت وقتًا ثم بدا له أن يخرجه منها بعد ما بنى ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : نخرجه . ويقال للذي بنى : انقض بناءك . وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : الذي أعاره ضامن لقيمة البنيان والبناء للمعير ، وكذلك بلغنا عن شريح . فإن وقت له وقتًا فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة البناء في قولهما جميعًا .
قال : وإذا أقام الرجل البينة على أرض ونخل فيها أنها له وقد أصاب الذي هي في يديه من غلة النخل والأرض والثمن ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : الذي كانت في يديه ضامن لما أخذ من الثمرة . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا ضمان عليه في ذلك .