تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
قال : وإذا استأجر الرجل بيتا شهرًا يسكنه فسكنه شهرين أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز بها ذلك المكان ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : الأجر فيما سمى ولا أجر له فيما لم يسم ، لأنه قد خالف وهو ضامن حين خالف ولا يجتمع عليه الضمان والأجرة . وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : له الأجر فيما سمى ، وفيما خالف إن سلم ، وإن لم يسلم ذلك ضمن ولا نجعل عليه أجرًا في الخلاف إذا ضمنه . قال : وإذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل عليها أكثر من ذلك فعطبت الدابة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هو ضامن قيمة الدابة بحساب ما زاد عليها وعليه الأجر تاما إذا كانت قد بلغت