جميعاً مؤاخذان بالإنفاق عليها ، فإذا مات أحدهما ، عَتَقَ نصفُها في ظاهر الحكم ؛ فإن كل واحد منهما مؤاخذ بإقراره فيما هو تحت ملكه ويده ، ولو ماتا ، عَتَقَت ظاهراً وباطناً ، وولاؤها موقوف ؛ فإنا لا ندري من المعتِق منهما .
ولو كانا معسرين وجرى ما وصفناه وماتا ، فلا شك أنها تعتِق ، ولكن لا إشكال في الولاء ( 1 ) ، فيثبت لكل واحد نصفُ الولاء .
وحكى الربيع في المعسَرَيْن ، حيث انتهى التصوير إليه أن الولاء موقوف . وهذا غلطٌ بإجماع الأصحاب ، لا يعد مثله من المذهب ، وذلك بيّن . وإنما نذكر أمثاله حتى نوضح وجهَ الزلل فيه . والله أعلم .
. . .
هامش
( 1 ) ت 5 : " الإشكال في الولاء " .