تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
مسألة : 12444 - أب وابن اشتريا عبداً وأعتقاه ، فمات المعتَق ، فالميراث بينهما نصفان ، فلو مات الأب عن ابن آخر سوى الابن المشتري ، ثم مات المعتَق ، كان نصف المال للابن المشتري بولاء المباشرة ، والنصف الباقي بينهما لأنهما عصبات الأب وهو مستحق نصف الولاء . فلو مات الابن المشتري عن ابنٍ ، وكان الأب مات عن ابنٍ ، ثم مات المعتَق ، كان للابن الذي هو ابن المشتري نصف المال بولاء أبيه ، ولغيره النصف الثاني بولاء أبيه . ولا شيء لهذا الحافد بولاء جده ؛ لأن الابن يتقدم على ابن الابن ، وعلى هذا فقِس . مسألة : 12445 - ابنة اشترت أباها ، فمات الأب ، ورثت نصف المال بالنسب ، والباقي بالولاء . ( 1 ولو اشترت بنتان أباهما ، وعَتَقَ عليهما ، ثم مات ، فلهما الثلثان ، والباقي بالولاء 1 ) . فإذا اشترى الأب عبداً ، وأعتقه ، ومات الأب ، ثم مات المعتَق ورثتاه ، لأنه عتيق عتيقهما . ولو اشترت إحدى البنتين مع أبيها أخاها من الأب ، والأب معسر عَتَق عليه النصف ، فلو أعتقت هي النصف الآخر ، ثم مات الأب ، كان المال بين الأولاد وهم بنتان وابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو مات الأخ بعد ذلك ، أخذتا الثلثين بالنسب ، وللمعتقة نصف الباقي بولاء ثبت لها ، والباقي لبيت المال ، إلا أن يصادف عصبة . مسألة : 12446 - وهي غمرة ( 2 ) الولاء ، وفيها الدَّوْرُ . وصورتها : أختان اشترتا
هامش
( 1 ) ما بين القوسين سقط من ( ت 5 ) . ( 2 ) في الأصل : " عمرة " بالعين المهملة بدون ضبط ، وفي ت 5 : عُمرَة : بالعين المهملة ، مع ضم العين وفتح الراء . والنسختان خاليتان - تقريباً - من علامات الإهمال بالرموز والحروف ، اعتماداً على النقط . وهي - بالعين المهملة المفتوحة - كل ما يوضع على الرأس من عمامة ونحوها ، فيكون المعنى هي تمام الكتاب وزينتُه وكماله . والمثبت تقدير من المحقق ، وهي - بالغين المعجمة - بمعنى الشدة ، وجمعها غمرات . ( ر . المعجم . والمصباح ) .